متى أراد أحد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .
قوله ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .
هذا المذهب سواء كان المسافر الأب أو الأم وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : الأم أحق .
وقيد هذه الرواية في المستوعب و الترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة .
قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيده وقيل : المقيم منهما أحق .
وقال في الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد : لم يجب إليه وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل .
قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في صورة المضارة انتهى .
قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك .
تنبيه : قوله إلى بلد بعيد .
المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر على الصحيح من المذهب وقاله القاضي .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين و الفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه .
واختاره المصنف .
وحكاهما في المحرر و الحاوي روايتين وأطلقهما