إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم .
تنبيه : قوله فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع .
وقد يقال : شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وهو الذي نصه القاضي في تعليقه وقطع به جمهور أصحابه كالشريف و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن البنا و ابن عقيل في التذكرة و الرعاية الصغرى و الحاوي وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى : وجهان وقيل : روايتان .
وصححها في الترغيب ومال إليه الناظم .
قال القاضي : هو قياس المذهب .
قلت : وهو قوي .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد و تجريد العناية وغيرهم .
فائدتان : .
إحداهما : نظير هذه المسألة : لو وقف على أولاده وشرط في وقفه أن من تزوج من البنات لا حق له فتزوجت ثم طلقت قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع .
وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة فإن تزوجت فلا حق لها ؟ ط .
يحتمل وجهين لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاد .
ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد انتهى .
قلت : يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به وإلا فلا شيء لها .
الثانية : هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة ؟ فيه احتمالان ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار هل يورث أم لا ؟ .
قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة .
وقال ابن القيم C في الهدى : هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه ؟ .
فيه قولان في مذهب الإمامين أحمد و مالك Bهما .
وينبني عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين .
وأنه فلا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا : الحق له وإلا وجبت عليه خدمته مجانا وللفقير الأجرة على القولين .
قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا : الحق عليها فلها العود إلى طلبها .
قال في الفروع : كذا قال .
ثم قال في الهدى : هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك C .
قال في الفروع : كذا قال وتقدم كلام ابن نصر الله قريبا