إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق .
قوله فإن اختل شرط من ذلك : فالمقيم منهما أحق .
فعلى هذا : لو أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود : فالمقيم أولى بالحضانة وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المستوعب و المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : الأم أولى .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع .
وإن أراد سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضا على المذهب لاختلال الشرط وهو السكن .
جزم به في المستوعب و المغني و الكافي و الشرح و ابن منجا وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل الأم أولى .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الفروع .
ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا : أن المقيم أحق : هو أحد الوجهين .
جزم به ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : الأم أحق وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم