ولا لامرأة لأجنبي من الطفل .
قوله ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب .
منهم الخرقي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال المصنف وغيره : هذا الصحيح .
وقال ابن أبي موسى وغيره : العمل عليه .
وأطلقه الإمام أحمد C .
وعنه : لها حضانة الجارية .
وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع وهو المروي عن الإمام أحمد C .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين .
وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره .
واختار ابن القيم C في الهدى : أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .
تنبيه : مفهول قوله : مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع : هذا الأشهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا حضانة لها إذا إذا كانت مزوجة بجده .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط وما هو ببعيد .
فائدة : حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر الدخول بل يسقط حقها بمجرد العقد .
قال المصنف : وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي : وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة الأصحاب وهو كما قال .
قال في الفروع : ولا يعتبر الدخول في الأصح .
قال المصنف والشارح : هذا أولى وقدمه في النظم .
وقيل : يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف