لا حضانة لرقيق ولا فاسق .
قوله ولا حضانة لرقيق .
هذا المذهب مطلقا عليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
وقال في الفنون : لم يتعضرضوا لأم الولد فلنا حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد .
قلت : فيعايى بها .
وقال ابن القيم C في الهدى : لا دليل على اشتراط الحرية .
وقد قال مالك C في حر له ولد من أمة هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل فالأب أحق .
قال في الهدى : وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق .
قال : ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء انتهى .
فعلى المذهب : لا حضانة لمن بعضه قن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما : قياس قول الإمام أحمد C يدخل في المهايأة .
فائدة : حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده وقريبه ذكر أبو بكر وتبعه من بعده .
قوله ولا فاسق .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار ابن القيم C في الهدى : أن له الحضانة .
وقال : لا يعرف أن الشارع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بينانا واضحا عاما ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده