إن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة ؟ .
قوله فإن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوي الأرحام .
وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة ؟ على وجهين .
وهما احتمالان للقاضي وبعده ل أبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي و الهادي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و البلغة و الشرح و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح .
قال في المغني : وهو أولى .
وجزم به ابن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية .
وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : هو أقيس .
وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر .
وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب .
والوجه الثاني : لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم .
جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة و المنور و منتخب الأدمي فإنهم ذكرو مستحقي الحضانة ولم يذكروهم .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
وصححه في التصحيح ز .
وقدمه في الرعايتين و النظم في أول الباب ولعله تناقض منهم .
فعلى الأولى : يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الهادي و المغني و الشرح و النظم و الفروع .
أحدهما : يقدمون عليه قدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : يقدم عليهم صححه في التصحيح