إذا امتنعت الأم من حضانتها .
قوله وإذا امتنعت الأم من حضانتها : انتقلت إلى أمها .
وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تنتقل إلى الأب وهو ل أبي الخطاب في الهداية ووجه في المغني و الشرح .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا كل ذي حضانة إذا امتنع من الحضانة أو كان غير أهل لها قاله في الرعاية وغيره .
تنبيه : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وإن ذلك ليس محل خلاف .
وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين .
أظهرهما : لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم انتهى