إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعة .
قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب .
وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في باب الإجارة حيث قال ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
وقال في المنتخب ل الشيرازي : إن استأجر منهي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها كاستئجار للخدمة شهرا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء .
وقال القاضي : لا يصح استئجارها كما تقدم .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا أجرة لها مطلقا فيحلفها : أنها أنفقت عليه ما أخذت منه .
وقال في الاختيارات : وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجة .
فوائد : .
الأولى : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير : لم تكن أحق به على الصحيح من المذهب .
وقال في الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به .
الثانية : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة : فقال المصنف وغيره : الأم أحق لتساويهما في الأجرة وميزت الأم .
الثالثة : لو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه : كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك .
الرابعة : للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن رجب : وعلى قول القاضي : له منع زوجته من إرضاع ولدها فأمته أولى وصرح بذلك في المجرد أيضا .
الخامسة : لو عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع ولدها منه : حكم المطلقة البائن ذكره ابن الزاغوني في الإقناع .
ولو باعها أو وهبها أو زوجها : سقطت حضانتها على ظاهر ما ذكره ابن عقيل في فنونه .
وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا قاله ابن رجب