ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها .
قوله وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم : القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه قاله ابن رجب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و الشرح و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وقيل : له ذلك إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها .
اختاره القاضي في المجرد نقله ابن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص عليه .
وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها وتقدم هناك ما يتعلق بهذا