إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها .
قوله وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
وجزم به في المستوعب و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ونقل مهنا : له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه .
وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء .
فوائد : .
إحداهما : لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر .
وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به .
وقال في الترغيب : له فطام رقيقة قبلهما ما لم ينضر .
قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة .
وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه ترك الضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر .
وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا .
الثالثة : تلزمه خدمة قريبه عند الحاجة كزوجة