ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين .
قوله ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب .
وقيل : في عمودي النسب روايتان .
قال في المحرر وغيره : وعنه تجب في عمودي النسب خاصة .
قال القاضي : في عمودي النسب روايتان .
وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية .
وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره .
وقال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة .
وكذا قال في الرعاية وزاد : ويرثه بالولاء