إن كان معهما ابن .
قوله فإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه أحدهما : يقسمه بينهم والوجه الثاني : يقدمه عليهما .
نقل أبو طالب : الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر .
قال في الوجيز : فإن استوى اثنان بالقرب : قدم العصبة .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يقدم الأبوان على الابن .
وأطلقهن في المغني و الشرح و الفروع .
وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية و المذهب و المستوعب .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن ابن .
وقدم الشارح أنهما سواء .
قوله فإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : الأب والجد سواء وكذا الابن وابن الابن وهو احتمال للقاضي .
وهو قول أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب .
قال أبو الخطاب : هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث .
فوائد : .
الأولى : يقدم أبو الأب على أبي الأم .
ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب : أنهما يستويان .
قال القاضي : القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في الفروع .
وقيل : يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر .
وفي الفصول : احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف .
الثانية : لو اجتمع ابن وجد أو أب وابن ابن : قدم الابن على الجد وقدم الأب على ابن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل التساوي .
الثالثة : لو اجتمع جد وأخ : قدم الجد على الصحيح من المذهب .
اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحمل التسوية .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الرابعة : قال في المستوعب : يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره .
واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع : يوزع لهم بقدر إرثهم .
ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا : قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا : فهو أحق ويحتمل تقديم الابن