إن ترك الإنفاق الواجب مدة .
قوله وإن ترك الإنفاق الواجب مدة : لم يلزمه عوضه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع وقال : أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول .
وقال المصنف والشارح : فإن كان الحاكم قد قرضها : فينبغي أن تلزمه لأنهما تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة .
قال في الرعايتين : ومن ترك النفقة على قريبه مدة : سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم .
وقيل : ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض .
زاد في الكبرى : أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه .
قال الشيخ تقي الدين C : من أنفق عليه بإذن حاكم : رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف .
وقال في المحرر : وأما نفقة أقاربه : فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم .
قال في الفروع : وظاهر ما اختاره شيخنا : وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلام أصحابنا : تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها .
نقل صالح و عبد الله والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق