باب نفقة الأقارب والمماليك .
قوله يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته .
ورقيقه أيضا وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا .
اعلم أن الصحيح من المذهب : وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا بالمعروف أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض .
وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى مع فقرهم إذا فضل عن نفسه وامرأته .
وكذا رقيقه يومه وليلته .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويأتي حكم اختلاف الدين في كلام المصنف قريبا .
وعنه : لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين وظاهر ما جزم به الشرح فإنه قال : يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة : لم تجب عليه النفقة .
والظاهر : أنه أراد يكون وارثا في الجملة بدليل قوله فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة .
وعنه : تختص العصبة مطلقا بالوجوب نقلها جماعة .
فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر .
وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا معسرا فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى وتلزم على الثانية على ما يأتي .
ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد هذه .
ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها .
تنبيهان : .
أحدهما : شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح .
وهو من مفردات المذهب ويأتي الخلاف في ذلك .
الثاني : قوله فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني يومه وليلته كما تقدم صرح به الأصحاب .
من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله