تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم .
قوله وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه .
هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في البلغة وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا : هذا المذهب وصرحوا بالعتيق .
وعنه : أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم فلا تجب على العمة والخالة ونحوها .
فعليها : هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي و الزركشي .
إحداهما : يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي و أبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
والأخرى : يشترط ذلك في الجملة .
لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد .
وإن كان فقيرا : جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر .
فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر : لزمت الموسر منهما النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها .
وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ .
قال المصنف : هو الظاهر .
وقال في البلغة و الترغيب : لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغيره والوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟ فيه ثلاثة أوجه .
الثالث : إن كان من عمودي النسب : وجب وإلا فلا انتهى .
وعنه : يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي .
فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة .
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى : في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
فائدة : وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب : مقيد بالإرث لا بالرحم نص عليه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه : شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء وهو الصحيح .
وهو من مفردات المذهب .
وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم