إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ .
قوله وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و النظم و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره .
قال في الترغيب : اختاره الأكثر .
وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق .
قوله ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر .
وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود