إن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال .
قوله وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال : أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه .
للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الروضة : القياس منعها تركناه للخبر .
وذكره في الترغيب وجها : أنها لا تأخذ لولدها .
ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته .
قوله فإن غيبه وصبر على الحبس : فلها الفسخ .
هذا المذهب جزم به الخرقي و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال في الرعايتين : لها الفسخ في الأقيس .
قال في الحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين .
قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر .
وقدمه في المستوعب و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح .
قال الناظم : .
( فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب ... أو البعض أن يظفر بمال المقلد ) .
( فإن تعذر يلجه حاكم فإن ... أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد ) .
وقال القاضي : ليس لها ذلك .
قال في الترغيب : اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب