إن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة .
قوله وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة : لم يكن لوليهن الفسخ وهو المذهب .
قال في الفروع : لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في الرعايتين و الحاوي : فلا فسخ لهم في الأصح .
وقدمه في الكافي و المحرر .
ويحتمل أن له ذلك .
وقال في الكافي وحكى عن القاضي : أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه