تكون النفقة دينا في ذمته .
قوله وتكون النفقة دينا في ذمته .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم والرعايتين و الخلاصة و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : تسقط أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام المصنف في ذلك وصرح به الأصحاب لأنها تسقط مطلقا .
وقال في المحرر و النظم و الفروع : وقال القاضي : تسقط زيادة اليسار والتوسط .
قال في الرعايتين وقيل : تسقط زيادة اليسار والتوسط .
قلت : غير الأدم .
قوله وإن أعسر بالسكنى أو المهر : فهل لها الفسخ ؟ على وجهين .
إذا أعسر بالسكنى فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز و المنور .
والثاني : لا فسخ لها ذكره القاضي .
وجزم به في منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر .
وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره .
والوجه الثاني : ليس لها ذلك اختاره ابن حامد وغيره .
قال المصنف : وهو أصح ونصره .
وجزم به الأدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ وإن كان بعده : فلا .
قال الشارح وتبعه في التصحيح : هذا المشهور في المذهب .
قال الناظم : هذا أشهر .
ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة : لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي مرض ومال وغيره .
وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود