إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم .
قوله وإن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم : فلا فسخ لها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال ابن عقيل في التذكرة : إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم : لزمه ذلك فإن كان معسرا : ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به .
قال في الرعاية الكبرى : وإن اعتادت الطيب والناعم فعجز عنهما : فلها الفسخ .
قلت : فالأدم أولى انتهى .
وقيل : لها : الفسخ إذا أعسر بالأدم .
وفي الانتصار احتمال : لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها