إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ .
قوله فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ : فلها ذلك .
وهو المذهب قال في الفروع : لها ذلك في الأصح .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق .
قال في المحرر : فعلى هذا : هل خيارها الأولى على التراخي أو على الفور ؟ .
على روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه .
فوائد : .
الأولى : لو اختارت المقام : جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها .
الثانية : لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمه بها : فلها الفسخ بعد ذلك على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لها ذلك على الأصح فيهما .
وقدمه في المحرر و النظم و المغني و الشرح ونصراه .
وقيل : ليس لها ذلك .
قال في الرعايتين : ليس لها ذلك في الأصح فيهما .
وجزم به في الحاوي الصغير .
فعلى هذا القول : خيارها على الفور وقدمه في الرعايتين .
وقيل : على التراخي وهو المذهب .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وأطلقهما في الحاوي .
وظاهر المحرر : أنه كخيار العيب .
وقال في الرعاية الكبرى : بل بعد ثلاثة أيام وهو أولى فإن حصل في الرابع نفقة : فلا فسخ بما مضى وإن حصلت في الثالث فهل يفسخ في الخامس أو السادس ؟ يحتمل وجهين .
قال : وإن مضى يومان ووجد نفقة الثالث ثم أعسر في الرابع : فهل يستأنف الدة ؟ يحتمل على وجهين انتهى .
واختار ابن القيم C في الهدى : أنها لو تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم افتقر : أنه لا فسخ لها .
قال : ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم .
قال في الفروع : كذا قال .
الثالثة : لو قدر على التكسب : أجبر عليه على الصحيح من المذهب .
وقطع به كثير من الأصحاب .
وقال في الترغيب : أجبر على الأصح .
وقال فيه أيضا : الصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام : لا فسخ ما لم يدم .
قال في الكافي : إن كانت نفقته عن عمل فمرض فاقترض : فلا فسخ وإن عجز عن الاقتراض وكان لعارض يزول لثلاثة أيام فما دون : فلا فسخ انتهى .
وقال في المغني و الشرح : وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع : لم يثبت الفسخ لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب وكذلك إن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة لأن ذلك يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس .
وقالا أيضا : إن مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة : لم يفسخ لما ذكرنا وإن كان ذلك يطول : فلها الفسخ .
وكذلك إن كان لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم انتهيا .
وتقدم كلامه في الرعاية