إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم .
قوله وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها : فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب جزم به في المحرر و الوجيز و الشرح و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الآمدي : إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله .
وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده .
واختار الشيخ تقي الدين C في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .
قوله وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه .
قوله وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته .
يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها .
الصحيح من المذهب : أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا المذهب .
وقدمه في الفروع و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب .
وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال .
قال الزركشي : نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ ما لم يوجد منه غرور .
وذكر ابن البنا وجها : أنه يؤجل ثلاثا .
وقيل : إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ .
فعلى القول بعدم الفسخ : يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به .
فائدة : إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها قدمه في الفروع وقاله أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهما : وقالا في النفقة : ولا تجد من يدينها عليه .
وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع .
ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم .
فإذا ثبت إعساره بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب .
وقيل : ظاهرا .
وفي الترغيب : ينفذ مع تعذره .
وقال في الرعاية : وإن تعذر إذنه مطلقا .
وقيل : هذه الفرقة طلاق .
فعلى هذا : يأمره الحاكم بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم .
جزم به في التبصرة و الرعاية و الوجيز وغيرهم .
فإن راجع فقيل : لا يصح مع عسرته .
قلت : فيعايى بها .
وقيل : يصح وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
فإن راجع : طلق عليه ثانية فإن راجع : طلق عليه ثالثة .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أجيب فلو لم يقدر فقيل : ثلاثة أيام .
وقيل : إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته .
وقال في المغني : يفرق بينهما .
وأطلقهما في الفروع