إن أحرمت بمنذور معين في وقته .
قوله وإن أحرمت بمنذور معين في وقته : فعلى وجهين .
وكذلك الصوم المنذور والمعين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و شرح ابن منجا و الشرح و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لها النفقة : ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف .
ذكره ابن منجا .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور و الوجيز .
وقيل : إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح : لم تسقط النفقة وإلا سقطت وجعله الشارح والوجه الثاني من كلام المصنف .
قوله وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها .
ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف .
واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب .
ويحتمل أن لها النفقة وهو ل أبي الخطاب في الهداية واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم و الفروع .
وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء