أو تطوعت بصوم أو حج : فلا نفقة لها .
قوله أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا تسقط النفقة بصوم التطوع اختاره في الرعاية .
وقال : إن جاز له إبطاله فتركه .
وفي الواضح : في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها : لم تسقط .
فائدتان : .
إحداهما : لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه : فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لها النفقة في صوم قضاء رمضان .
ونقل أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذن .
وقال في الواضح : في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان .
الثانية : لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب .
جزم به أكثر الأصحاب .
وقيل : لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى .
وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية .
قلت : الصواب أن له البيتوتة معها .
قوله وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام : فلها النفقة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات .
وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر .
فائدة : لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها : فلا نفقة لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره