إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه .
قوله وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : ولو بنكاح في عدة .
وقال في الترغيب : من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع : فسقوط النفقة يحتمل وجهين .
فائدتان : .
إحداهما : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة .
وتشطر النفقة لناشز بعض يوم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الرعاية و الفروع .
وقيل : تسقط كل نفقته .
الثانية : لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله : عادت لها النفقة .
قال في الرعاية : وقيل : تجب مراسلة الحاكم له انتهى .
وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف .
وكذا لو أسلمت مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند ابن عقيل .
والصحيح من المذهب : أنها تعود بمجرد إسلامهما .
قوله أو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا تسقط ذكره في الرعاية .
وقال ابن عقيل في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة .
قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم والمنع من الدخول منه