إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة .
قوله وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة .
يعني : سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض وهذا المذهب وعليه الأصحاب قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه .
قوله وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده .
فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطأ والغطاء ورهن المصباح ونحوه وهذا المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وقيل : تجب عليهما نصفين : وكذلك الكسوة قطعا للتنازع اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي .
قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف النفقة ففسر الأول بالقول الثاني .
ووجوب نفقة الليل على الزوج والنهار على السيد : من مفردات المذهب .
فائدة : لو سلمها سيدها نهارا فقط : لم يكن له ذلك