لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال بخلاف الآجل .
قوله إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها .
هذا المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و النظم و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق .
قوله وإن كان بعده : فعلى وجهين .
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح وغيرهم .
أحدهما : لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : واختاره الأكثر .
قلت : منهم ابن بطة و ابن شاقلا .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره ابن حامد .
وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق .
تنبيه : قوله بخلاف الآجل .
يعني : أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .
وظاهره : سواء حل الأجل أولا .
واعلم أن المؤجل لا يخلو : إما أن يحل قبل الدخول أولا .
فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع .
وإن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف .
وقيل : لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما الزركشي