إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها .
قوله وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها : لم تجب نفقتها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
وقاله في الفروع .
وتقدم قول بلزوم طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب .
وقيل : لها النفقة .
قوله فإن بذلته والزوج غائب : لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله .
وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا .
قوله وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها : فلا نفقة لها .
إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع .
وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
وذكره في الروضة وقال : ذكره الخرقي قال : وفيه نظر .
قلت : وهو الصواب .
وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لها النفقة