إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها .
قوله وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها لمرض أو حيض أو رتق ونحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يلزمه إذا كان صغيرا .
وعنه : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله .
وقيل : ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع .
فعليها : لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه .
وقال في الترغيب وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين سواء قدر على الوطء أو عجز عنه .
فائدة : مثل القاضي و المجد وغيرهما من الأصحاب : بابنة تسع سنين وهو مقتضى نص الإمام أحمد C في رواية عبد الله و صالح .
وأناط الخرقي و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي والمصنف وغيرهم : الحكم بمن يوطأ مثلها وهو أقعد فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين وهذا مختلف فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر باعتبار كبرها وصغرها من نحو لها وسمنها وقوتها وضعفها .
لكن الذي يظهر : أن مرادهم بذلك في الغالب .
وقال الزركشي : وقد يحمل إطلاق من الأصحاب على ذلك انتهى قلت : وفيه نظر