لها التصرف في النفقة .
تنبيه : في قول المصنف إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها .
إشعار بأنها تملكها وهو صحيح .
صرح به في الترغيب و الوجيز والرعايتين وقطعوا به كالكسوة .
قوله وإن غاب مدة ولم ينفق : فعليه نفقة ما مضى .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها .
اختاره في الإرشاد وهو ضعيف .
وقال في الرعاية : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها .
وقال في الإنتصار : الإمام أحمد C أسقطها بالموت .
وعلل في الفصول الرواية الثانية : بأنه حق ثبت بقضاء القاضي .
قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب .
فوائد : .
الأولى : لو استدانت وأنفقت : رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم .
وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع .
وقال : ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى .
الثانية : لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا : رجع عليه الوارث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح .
وقدمه في الرعايتين : وجزم به في الوجيز .
وعنه : لا يرجع عليها .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
الثالثة : لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع : سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : وهو ظاهر كلامه في المغني : إن نوى اعتد بها وإلا فلا