إن مات أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟ .
قوله وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟ على وجهين .
وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح .
أحدهما : يرجع وهو المذهب .
قال في الفروع : رجع على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يرجع .
وقيل : يرجع بالنفقة دون الكسوة .
وقيل : عكسه .
وقيل : ذلك كزكاة معجلة .
وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب .
وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه .
فائدة : لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و الحاوي : لا يرجع قولا واحدا .
قال في الفروع : ولا يرجع في الأصح .
قال في الوجيز و الرعاية وغيرهما : وكذا يوم السلف لا يرجع به .
وتقدم كلامه في عيون المسائل : لا يرجع به .
وقيل : يرجع به .
وأما إذا كانت ناشزا : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك .
وقيل : لا يرجع أيضا