إذا قبضتها فسرقت أو تلفت .
قوله وإذ قبضتها فسرقت أو تلفت : لم يلزمه عوضها .
هذا المذهب : وعليه أكثر الأصحاب لأنها تمليك .
قال في الفروع : فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح .
وجزم به في الوجيز و النظم و الهدية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يلزمه عوضها .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : هي إمتاع فيلزمه بدلها ككسوة القريب .
وقال في الكافي : فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها : لزمه بدلها .
لأن ذلك من تمام كسوتها وإن تلفت قبله لم يلزمه بدلها .
قوله وإذا انقضت السنة وهي صحيحة : فعليه كسوة السنة الأخرى .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يلزمه وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
قلت : هو قوي جدا .
قال في الرعاية : إن قلنا هي تمليك : لزمه وإن قلنا إمتاع : فلا كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح .
وقال في الكافي : وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل : ففيه وجهان .
أحدهما : لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .
والثاني : يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها .
فائدتان : .
إحداهما : تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تملكها .
والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف .
الثانية : حكم الغطاء والوطء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا .
واختار ابن نصر الله في حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا