عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم .
قوله وعليه دفع النفقة غليها في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها مدة قليلة أو كثيرة : فيجوز .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C : لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك .
وقال في الانتصار : لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنون ة إلا بتسليم ولي أو بإذنه .
قوله وإن طلب أحدهما دفع القيمة : لم يلزم الآخر ذلك بلا نزاع .
قال في الفروع : وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع .
قال ابن القيم C في الهدى : لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معارضة بغير الرضى عن غير مستقر .
قال في الفروع : وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت ويجوز التعوض عن النفقة والكسوة بنقد وغيره عما يجب .
تنبيه : قوله وعليه كسوتها في كل عام .
يعني : عليه كسوتها مرة بلا نزاع .
ومحلها : أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر الحلواني وابنه : أول كل صيف وشتاء .
واختاره في الرعاية فقال : قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته .
وقال في الواضح : وعليه كسوتها كل نصف سنة