إن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ .
قوله وإن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و القواعد الفقهية .
إحداهما : لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وهو المذهب قدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع .
قال القاضي : هذه الرواية أصح .
والرواية الثانية : لها ذلك .
وبناهما ابن الزاغوني على أن النفقة : هل هي للحمل أو لها من أجله ؟ .
فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا .
وإن قلنا لها : لم تجب .
قال في القواعد : وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت .
قال : والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل : لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى .
وإن قلنا لها : وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله انتهى .
وعنه : لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي فهي كغريم فهي عنده كالحائل .
قال في الرعاية : وعنه لها السكنى بكل حال وتقدم بها على الورثة والغرماء إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته .
وقال المصنف في المغني أيضا : إن مات وهي في مسكنه قدمت به فهي عنده و الحالة هذه كالحائل كما تقدم قريبا .
فائدتان : .
إحداهما : لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل : لم يصح البيع عند المصنف لجهل المدة الباقية إلى الوضع وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى .
وقال المجد : قياس المذهب : الصحة وهو الصواب .
وتقدمت المسألة قريبا في باب الإجارة .
الثانية : نقل الكحال في أم الولد الحامل : تنفق من مال حملها .
ونقل جعفر : تنفق من جميع المال .
وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد .
قال في الرعايتين : ومن أحبل أمته ومات : فهل نفقتها من الكل أو من حق ولدها ؟ على روايتين .
وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات .
إحداهما : لا نفقة لها نقلها حنبل و ابن بختان .
والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال .
والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك : فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا وإن كانت ولدت قبل ذلك : فهي في عداد الأحرار ينفق عليها من نصيب ولدها نقلها جعفر بن محمد .
قال : وهي مشكلة جدا وبين معناها .
واستشكل المجد الثانية : فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ .
ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه .
وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك .
فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التعرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمة يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود