أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ولا سكنى .
قوله وأما المتوفى عنها زوجها فأن كانت حائلا : فلا نفقة لها ولا سكنى .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح و المحرر و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والرعايتين و الفروع وقال : وعنه لها السكنى اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم .
قال في المستوعب : حكى شيخنا رواية : أن لها السكنى بكل حال .
وقال المصنف أيضا والشارح : إن مات وهي في مسكنه : قدمت به