هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله ؟ .
قوله وهل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله ؟ على روايتين .
وهما وجهان في الكافي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المغني و الهادي و المحرر و الشرح و الفروع .
إحداهما : هي للحمل وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية أصحهما : أنها للحمل .
قال الزركشي : هي أشهرها .
واختارها الخرقي و أبو بكر والقاضي وأصحابه .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : هي لها من أجله صححه في التصحيح واختاره ابن عقيل وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وأوجبهما الشيخ تقي الدين C له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له بأجرة .
تنبيه : لهذا الخلاف : .
فوائد كثيرة : .
منها : لو كان أحد الزوجين رقيقا .
فعلى المذهب : لا تجب لأنه إن كان هو الرقيق : فلا تجب عليه نفقة أقاربه وإن كانت هي الرقيقة : فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه .
وعلى الثانية : تجب على العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر إجماعا .
وقال في الهداية : على سيده تابعه في المذهب .
ومنها : لو نشزت المرأة .
فعلى المذهب : تجب .
وعلى الثانية : لا تجب .
ومنها : لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد .
فعلى المذهب : تجب .
وعلى الثانية : لا تجب .
قال في القواعد : إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك .
ذكره في المحرر وتقدم ذلك .
ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين C تعالى .
وقال في الترغيب و البلغة : إذا حملت الموطوأة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا قلنا : تجب لحمل المبتوتة .
وهل لها على الزوج نفقته ؟ ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة : فنعم وإن طاوعته تظنه زوجها : فلا نفقة .
فائدة : الفسخ لغيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي و ابن عقيل وقاله الزركشي .
وعند القاضي : هو كصحيح واختاره المصنف .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قال في الرعاية الكبرى : وإن دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى .
ومنها : ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه : .
إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ .
فعلى المذهب : يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج .
وعلى الثانية : لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة المدتين : من مدة الحمل أو قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد .
ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه : فاعمل بمقتضي ذلك .
فإن كان معها وفق حقها من النفقة وإلا رجعت على الزوج بالفضل .
ولو كان الطلاق بائنا : فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا إلا في مسألة واحدة وهي أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج سواء قلنا : النفقة للحمل أو لها من أجله ذكر ذلك كله في المجرد .
ومتى ثبت نسبه من أحدهما فقال القاضي في موضع من المجرد : يرجع عليه الآخر بما أنفق لأنه لم ينفق متبرعا .
قال في القواعد : وهو الصحيح .
وجعله في موضع آخر من المجرد كقضاء الدين على ما مضى في باب الضمان .
ومنها : لو كانت حاملا من سيدها فأعتقها .
فعلى المذهب : يجب .
وعلى الثانية : لا يجب إلا حيث تجب نفقة الرقيق .
ونقل الكحال في أم الولد : تنفق من مال حملها .
ونقل جعفر : تنفق من جميع المال .
ومنها : لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته ؟ فيه طريقان .
أحدهما : البناء .
فعلى المذهب : لا تثبت في ذمته وتسقط بمضى الزمان لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة .
وعلى الثانية : تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان .
قال في القواعد : على المشهور من المذهب .
والطريق الثاني : لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف في المغني .
ومنهما : لو مات الزوج وله حمل .
فعلى المذهب : تلزم النفقة الورثة .
وعلى الثانية : لا تلزمهم بحال .
ومنها : لو كان الزوج معسرا .
فعلى المذهب : لا تجب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية .
وعلى الثانية : تجب .
ومنها : لواختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟ .
قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : يصح .
وإن قلنا للحمل : لم يصح لأنها لا تملكها .
وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين .
ومنها : لو كان الحمل موسرا بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب .
فإن قلنا : النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه .
وإن قلنا : لأمه هي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه .
ومنها : لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه .
فعلى المذهب : يجب بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .
وعلى الثانية : لا يلزمه بدلها .
ومنها : فطرة المطلقة .
فعلى المذهب : فطرة الحمل على أبيه غيره واجبة على الصحيح .
وعلى الثانية : يجب لها الفطرة .
ومنها : هل تجب السكنى للمطلقة الحامل ؟ .
فعلى المذهب : لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة .
وعلى الثانية : لها السكنى أيضا .
ومنها : لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان .
أحدهما : وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين .
وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه .
قال ابن رجب : وهو الصحيح .
والطريق الثاني : إن قلنا النفقة للحمل : وجبت على الزوج .
وإن قلنا للحامل : لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح .
ومنها : البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا .
وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها .
ومنها : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .
وتأتي في كلام المصنف