إن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل .
قوله فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل : فعليه نفقة ما مضى هذا المذهب .
قال في الفروع و القواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح .
قال في الرعاية الكبرى : قضى على الأصح .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وعنه : لا تلزمه نفقة ما مضى .
قوله وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا : فهل يرجع عليها بالنفقة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : يرجع عليها هو المذهب .
قال في الفروع : رجع عليها على الأصح .
قال في القواعد الأصولية : المذهب الرجوع .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
والرواية الثانية : لا يرجع عليها .
وقال في الوسيلة : إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان .
فائدة : لو ادعت أنها حامل : أنفق عليها ثلاثة أشهر على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وعنه : ينفق ذلك إن شهد به النساء وإلا فلا .
وقيل : لا ينفق عليها قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير فقالا : إن ادعت حملا ولا أمارة : لم تعط شيئا ز .
وقيل : بلى ثلاثة أشهر .
وعنه : لا تجب حتى تشهد النساء .
وجزم ابن عبدوس : أنها لا تعطى بلا أمارة وتعطى معها .
فعلى الأولين : إن مضت المدة ولم يتبين حمل : رجع عليها على الصحيح من المذهب .
جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنور وقدمه في الفروع .
عنه : لا يرجع كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية .
قال في الفروع : كذا قالوا قال : ويتوجه فيه الخلاف .
وأطلق الروايتين في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الرعاية الكبرى : وفي رجوعه بما أنفق وقيل : بعد عدتها روايتان .
ثم قال : قلت : إن قلنا : يجب تعجيل النفقة : رجع وإلا فلا .
وقال المصنف والشارح : وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع .
قولا واحدا .
قلت : وهذا عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم