أما الطيب والحناء والخضاب ونحوه : فلا يلزمه .
قوله فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه : فلا يلزمه .
أما الحناء والخضاب ونحوهما : فلا يلزمه بلا خلاف أعلمه .
وأما الطيب : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه لا يلزمه أيضا .
وفي الواضح : وجه يلزمه .
تنبيه : قوله إلا أن يريد منها التزين .
يعني : فيلزمه .
ومفهومه : أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها : لم يلزمه وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأكثر وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقال في المغني و الترغيب : يلزمه .
فائدة : يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج ذكره الشيخ تقي الدين C تعالى