إن احتاجت إلى من يخدمها .
قوله وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها : لزمه ذلك .
إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك بلا خلاف أعلمه .
قلت : وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك : إذ لا يزال الضرر بالضرر .
وإن كان لمرضها : لزمه ذلك أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقال في الترغيب : لا يلزمه .
وقال في الرعايتين : وقيل : لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة .
وقيل : غير حميله انتهى .
فائدة : لا يلزمه أجرة من يوطئ مريضه بخلاف رقيقه ذكره أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثرهم .
وصححه في المغني و الشرح .
قال في الفروع : ويجوز كتابيه في الأصح إن جاز نظرها .
وقيل : يشترط في الخادم الإسلام .
وأطلقهما في الكافي و الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب : هل يلزمها قبولها ؟ على وجهين كالوجهين فيما إذا قال أنا أخدمك وأطلقهما في الفروع .
والصواب : اللزوم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب