عليه ما يعود بنظافة المرأة .
قوله وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء .
وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وهذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة و المحرر و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع هنا .
قال في المغني و الشرح في باب عشرة النساء : وإن احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه .
قال في الرعاية و الحاوي في باب الغسل : وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج .
وقيل : على المرأة .
وفي الواضح وجه : لا يلزمه ذلك .
قال في عيون المسائل : لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتغيير الجذع على مكر فالزوج كمكر والزوجة كمكتر وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام فإنه يلزم الزوج انتهى .
وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على الزوج أو عليهما ؟ أو ماء الجنابة فقط عليه أو عكسه ؟ فيه أوجه وماء الوضوء كالجنابة قاله أبو المعالي .
قال في الفروع : ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ولا يتيم في الأصح