للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك .
قوله وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا : ما بين ذلك كل على حسب عادته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب .
وظاهر كلام الخرقي : أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج .
وصرح به أبو بكر في التنبيه .
وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد .
وأومأ في رواية صالح : أن الاعتبار بحالها .
وقال في المغني و الشرح و الترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة .
وقال في الترغيب و البلغة عن القاضي : لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ذمته وهو قول في الرعاية وغيرها .
فوائد : .
الأولى : لابد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما .
قال الناظم : .
( ومن خير ماعون لحاجة مثلها ... لشرب وتطهير وأكل فعدد ) .
الثانية : من نصفه حر إن كان معسرا : فهو معها كالمعسرين وإن كان موسرا : فكالمتوسطين ذكره في الرعاية .
وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه والمعسر : من لا يقدر عليها لا بماله ولا بكسبه .
وقيل : بل من لا شيء له ولا يقدر عليه .
والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه .
وقال : قلت : ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين حتى صار مسكينا : فهو متوسط وإلا فهو معسر انتهى .
الثالثة : النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الحاوي و الرعاية الصغرى و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة فيجب لكل يوم رطلان من الخبز يعني : بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط اعتبارا بالكفارات وإنما تختلفان في صفة جودته انتهى .
ورده المصنف وغيره .
ويجب الدهن بحسب البلد