لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها .
قوله ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها فهو للأول : وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا : صار ابنا لهما بلا نزاع .
وعليه الأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها : فهو للأول بلا نزاع وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء .
قوله وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني : فكذلك عند أبي بكر .
يعني : أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب .
قدمه في الخلاصة والرعايتين و الفروع .
وجزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل ونصره .
وعند أبي الخطاب في الهداية : هو ابن للثاني وحده وهو احتمال للقاضي قلت : وهو الصواب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في النظم و تجريد العناية و إدراك الغاية .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و المذهب و الحاوي و المستوعب .
وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا كان المسترضع موسرا في باب الإجازة في كلام المصنف .
فائدتان : .
إحداهما : متى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول حتى ولدت فإنه يكون لهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم ونص عليه .
وذكر المصنف : أنه للثاني كما لو زاد .
جزم به في المغني و الكافي و الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا .
الثانية : كره الإمام أحمد C أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة .
وكذا حمقاء أو سيئة الخلق .
وفي المجرد : وبهيمة وفي الترغيب : وعمياء .
قال في المستوعب : وحكى القاضي في المجرد : أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق ومن ارتضع من سية الخلق تعدى إليه ومن ارتضع من بهيمة : كان به بلادة البهيمة انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وينبغي أن يكره من جذماء أو برصاء انتهى .
قلت : الصواب المنع من ذلك