كتاب النفقات .
قوله يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبرا بحال الزوجين .
وقوله فإن تنازعا فيها : رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبر البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن .
فظاهره : أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم .
وذكره في الرعاية قولا : هو أظهر .
قال في تجريد العناية : وهو الأظهر وجزم به في البلغة .
وقيل : في كل جمعة مرتين .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و تجريد العناية .
وقال في الفروع : ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال : ولعل هذا مرادهم .
تنبيه : وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله .
قال في البلغة و الفروع وغيرهما : ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره .
قوله وما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز .
وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير .
والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة .
وأقله : قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم : الفراش واللحاف والمخذة .
بلا نزاع زاده في التبصرة : والإزار نقله عنه في الفروع .
قلت : وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و البلغة والرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
ومرادهم بالإزار : الإزار للنوم .
ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك : ولا يجب لها إزار للخروج