إن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع .
قوله وإن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع وأكذبها : فهي زوجته في الحكم بلا نزاع .
لكن إن كان قولها قبل الدخول : فلا مهر لها .
وإن كان بعد الدخول : فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء : فلا مهر لها أيضا .
وإن أنكرت شيئا من ذلك : فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم وفيما بينه وبين الله .
فإن علمت صحة ما أقرت به : لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها .
وعليها أن تقر منه وتفتدي نفسها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر .
وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول : أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل .
قوله ولو قال الزوج : هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه : لم تحرم لتحققنا كذبه بلا نزاع .
وإن احتمل أن تكون منه : فكما لو قال هي أختي من الرضاعة على ما تقدم .
فائدة : لو أدعى الأخوة أو البنوة وكذبته : لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته .
وتقبل شهادة أمها وابنتها على الصحيح من المذهب .
وعنه : لا تقبل .
وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل وإن شهدت أمه أو ابنته : قبل : على الصحيح من المذهب .
وعنه : لا تقبل .
وفي الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه يعني بلا دعوى .
فائدة أخرى : لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء : لم تقبل وإلا احتمل وجهين قاله في الفروع .
قال ابن نصر الله في حواشيه : أظهرها القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتق .
وتشبه المسألة السابقة في الاسبتراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث