إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين وإن شهد به امرأة مرضية .
قوله وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين بلا نزاع .
وقوله وإن شهد به امرأة مرضية : ثبت بشهادتها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وعنه : أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة : لم يحل الحول حتى يبيض ثديدها .
وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس Bهما .
وعنه : لا يقبل إلا بشهادة امرأتين .
قوله وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع : انفسخ النكاح فإن صدقته : فلا مهر وإن كذبته : فلها نصف المهر بلا نزاع أعلمه .
قوله وإن قال ذلك بعد الدخول : انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال .
يعني : إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول هي أختي من الرضاع فإن النكاح ينفسخ والصحيح من المذهب : أن لها المهر سواء صدقته أو كذبته .
وهو معنى قول المصنف ولها المهر بكل حال .
وجزم به في المحرر و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يسقط بتصديقها لها .
قال في الفروع : ولعل مراده : يسقط المسمى فيجب مهر المثل .
لكن قال في الروضة : لا مهر لها عليه .
تنبيه : محل هذا في الحكم .
أما فيما بينه وبين الله فينبني ذلك على علمه وتصديقه فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك هذا المذهب .
وقيل : في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان .
قاله المصنف والشارح وقالا : والصحيح ما قلناه أولا