إذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه .
قوله وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فارضعته بلبنه : انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب .
وكذا لو طلق وليه : وقلنا : يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي : حرمت عليهما على الأبد بلا نزاع أعلمه .
أما الكبير : فلأنها حليلة ابنه من الرضاع .
وأما الصغير : فلأنها أمه من الرضاع ولأنها زوجة أبيه أيضا .
قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي .
قال : وكذلك لو زوج أمته بعيد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق : حرمت عليهما جميعا لما ذكرنا .
قلت : فيعايى بها .
تنبيه : حكى في الرعاية الصغرى : مسألة المصنف ثم قال : وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها .
وحكاه في الكبرى قولا .
والذي يظهر : أن ذلك خطأ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم في باب المحرمات في النكاح وليسا موجودين في هذا الطفل والله أعلم