إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار .
قوله فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا : حرمت الكبرى وإن كان دخل بها : حرم الصغار أيضا لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن لم يدخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا ؟ على روايتين .
بناء على الروايتين اللتين فيما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى .
فإن الكبرى تحرم وهل ينفسخ الصغرى ؟ على روايتين تقدمنا .
وتقدم أن المذهب : لا ينفسخ نكاح الصغرى .
وقال في الرعايتين : وإن لم يدخل بها بطل نكاحهن على الأصح .
وقيل : نكاح من كمل رضاعها .
قوله وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الفروع وشرح ابن منجا .
قال المصنف في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا .
قال الشارح : وهذا أولى .
والوجه الثاني : تحرم .
قال الناظم : وهو الأقوى .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي