ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها .
قوله ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك .
قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها .
وحكى في الفروع عن القاضي : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهوقول في الرعاية .
ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين C .
قوله وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع .
قوله ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها : فعليه صداقها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها .
ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا .
قوله وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها : فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها وبجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي .
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C في رواية ابن القاسم كما تقدم .
وعلى ما اختاره المصنف و المجد وغيرهما : لا يرجع بعد الدخول بشيء .
وتقدم أيضا قول ابن أبي موسى واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة فإن الحكم في هذا كله واحد .
فائدة : حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقال الشيخ تقي الدين C متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته : فله مهره .
وذكر رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها .
واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة