لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى .
قوله ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له أخرى كل واحدة منهن رضعة : حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد وهو المذهب .
قال الناظم : هذا الأقوى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الحاوي و الفروع وصححه في الخلاصة واختاره ابن حامد .
والوجه الثاني : لا تحرم عليه .
قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد .
وأطلقهما في المغني و الشرح والرعايتين و المذهب .
وأما أمهات الأولاد : فلا يحرمن إلا إذا قلنا : تثبت الحرمة برضعة