إن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها .
قوله وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها بلا نزاع وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها يعني : إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد .
هذا اختيار المصنف و المجد في محرره وصاحب الحاوي .
وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه ابن منجا في شرحه .
قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين .
وذكر القاضي : أنه يرجع به أيضا ورواه عن الإمام أحمد C .
وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد C في رواية ابن القاسم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه .
وقاس في الواضح النائمة على المكرهة